The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 Repealed ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يحق لمفتشي الدولة في سبيل ممارستهم اختصاصهم: 1- "ان يطلبوا عند الاقتضاء وضع عدد من رجال قوى الامن او موظفي المحافظة او الادارة التي يتولون تفتيشها تحت تصرفهم مدة قيامهم بالتفتيش او التحقيق. 2- "ان يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 3- "ان ينحوا الموظفين الدين هم رهن التحقيق على ان يعلموا بالامر خلال 24 ساعة من اتخاذهم هذا التدبير, رئيس هيئة تفتيش الدولة والوزير المختص لاتخاذ التدابير اللازمة. اما الموظف الذي يعرقل اعمال التفتيش فينظم المفتش تقريرا بشأنه يرفعه الى رئيسه مقترحا فيه ما يرتأي من التدابير بحقه وعلى الرئيس ان يبت بالامر خلال 24 ساعة من استلامه التقرير 4- "ان يطلبوا من المؤسسات الخاصة والافراد جميع المعلومات التي يقدرون انها تسهل مهمتهم شفهية كانت ام خطية. وعلى هذه المؤسسات والافراد ان يلبوا الطلب , الا اذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق بسر المهنة او سر التجارة. 5- "ان يستعينوا بالخبراء في الامور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها الى خبرة فنية. 6- "ان يدعو من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة. يحظر اثناء التفتيش او التحقيق منح اجازات لاي موظف في الدائرة او المؤسسة الخاضعة للتفتيش او التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش الذي يعمل في هذه الادارة او المؤسسة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/173548/article/35/