The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 In force

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية واستعيض عنه بالنص الاتي:

- تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.

وفي حالات استثنائية طارئة يمكن اعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي هذه الحال على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.

المادة 3 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 https://lebaneselegislation.com/law/173565/article/3/