All legislation

قانون Law No. 5 05/01/1989

انهاء العمل بنصوص تجيز عقد قروض او اعطاء كفالة الدولة لها او عقد نفقات دون توفر اعتمادات وتعديل شروط واصول اعطاء سلفات الخزينة.

Type
قانون · Law
Number
5
Date
05/01/1989
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1989, p. 4-5
Status
In force
Amended by
قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينهى العمل بكل النصوص السابقة التي تجيز للدولة وللمؤسسات العامة والبلديات عقد قروض او تجيز للحكومة اعطاء كفالة الدولة لهذه القروض .

لا يعقد اي قرض جديد للدولة او للمؤسسات العامة او البلديات ولا تعطى كفالة الدولة قروض جديدة ايا كانت الجهة المقترضة الا بقانون وفقا لاحكام المادة 88 من الدستور. يستثنى من احكام الفقرتين السابقتين:

- سندات الخزينة المجاز للحكومة اصدارها وفقا للشروط والاصول المحددة في النصوص المتعلقة بها والتي تبقى مرعية الاجراء.

- تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/06/1977 فيما يخص معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وحساب القروض الاستثنائية للدولة لتسيير اجهزتها بحدود حاجة الخزينة لتغطية النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها لغاية نهاية شهر نيسان 1987 ويجاز تصديق التعديل بالشروط المذكورة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

- احكام قانون النقد والتسليف .

المادة 2

ينهى العمل بكل النصوص التي تجيز للحكومة او لوزراء عقد نفقات تعود للجزء الثاني من الموازنة العامة والموازنات الملحقة قبل توفر او رصد اعتمادات لها في الموازنة المختصة.

المادة 3

الغي نص المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية واستعيض عنه بالنص الاتي:

- تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.

وفي حالات استثنائية طارئة يمكن اعطاء سلفات خزينة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي هذه الحال على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 05/01/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل وزير الخارجية والمغتربين والبريد المواصلات السلكية واللاسلكية والاسكان والتعاونيات والاقتصاد والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة والنفط والاعلام والمالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار وزير العدل والموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة الامضاء: وليد جنبلاط