The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 05/01/1989 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا شغر مركز المختار او كفت يده لوزير الداخلية ان يعين بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة.

المادة 2 من قانون رقم 6 تاريخ 05/01/1989 https://lebaneselegislation.com/law/173567/article/2/