المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 01/01/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
قانون Law No. 6 05/01/1989
مادة 1: مددت ولاية المختارين والمجالس الاختيارية اعتبارا من 01/01/1987 ولتاريخ اقصاه 31/12/1988.
مادة 2: اذا شغر مركز المختار او كفت يده لوزير الداخلية ان يعين بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ مختارا خلفا له وتكون الافضلية في اختيار المختار من بين اعضاء المجلس الاختياري المنتخبين والذين لا يزالون يتمتعون بالاهلية التامة ويجوز اختياره من غير اعضاء المجالس الاختيارية عند الضرورة.
مادة 3: في كل محلة يوجد فيها مهجرون من قرية او بلدة ما يمكن لمختار هذه المحلة القيام بمعاملاتهم وذلك وفقا لاحكام قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 شرط ان يوقع مع المختار على المعاملة ثلاثة اشخاص من اهالي قرية او بلدة صاحب العلاقة.
مادة 4: علق العمل باحكام المادة /9/ من القانون الصادر بتاريخ 27/12/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية وذلك خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 05/01/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل وزير الخارجية والمغتربين والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاسكان والتعاونيات والاقتصاد والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة والنفط والاعلام والمالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير الدفاع الوطني والزراعة الامضاء: عادل عسيران وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار وزير العدل والموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بيري وزير الاشغال العامة والنقل والسياحة الامضاء: وليد جنبلاط