The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 12/01/1989 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

خلافا لاي نص اخر, يخضع السائق العمومي اللبناني الذي يقود السيارة التي يملكها بنفسه, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لمختلف الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور. تحدد الاشتراكات عن السائق المذكور اعلاه كما يأتي:

1- على اساس المعدل العادي المفروض , فيما يتعلق بفرع تعويض نهاية الخدمة, محسوبة على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر ويتحملها السائق كاملة.

2- على اساس المعدل العادي المفروض فيما يتعلق بفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية, محسوبة على اساس ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر يتحمل السائق منها ما نسبته 5،05% محسوبة على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر والباقي تتحمله خزينة الدولة.

المادة 1 من قانون رقم 1 تاريخ 12/01/1989 https://lebaneselegislation.com/law/173569/article/1/