المواد
مادة 1:
خلافا لاي نص اخر, يخضع السائق العمومي اللبناني الذي يقود السيارة التي يملكها بنفسه, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لمختلف الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور. تحدد الاشتراكات عن السائق المذكور اعلاه كما يأتي:
1- على اساس المعدل العادي المفروض , فيما يتعلق بفرع تعويض نهاية الخدمة, محسوبة على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر ويتحملها السائق كاملة.
2- على اساس المعدل العادي المفروض فيما يتعلق بفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية, محسوبة على اساس ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر يتحمل السائق منها ما نسبته 5،05% محسوبة على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر والباقي تتحمله خزينة الدولة.
مادة 2:
ترصد وزارة العمل سنويا, عن السنة السابقة, الاعتمادات اللازمة لتغطية الاشتراكات المتوجبة عن السائقين وفق ما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة والمحددة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي.
مادة 3:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في : ......
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل
وزير الخارجية والمغتربين والبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية والاسكان والتعاونيات
والاقتصاد والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية
والصناعة والنفط والاعلام والمالية بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله الراسي
وزير الدفاع الوطني والزراعة
الامضاء: عادل عسيران
وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار
وزير العدل والموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير الاشغال العامة النقل والسياحة
الامضاء: وليد جنبلاط