المادة 39
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة, قلم اقتراع واحد على الاقل, اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعماية ناخب قلم اقتراع على الاقل. ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب, ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما.
ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.
ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.