Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 61 /2004

Court
شورى
Number
61/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة بيت ملات-قضاء عكار وتعديل نتيجة الانتخاب لانه لا توجد مخالفة حاسمة للقانون من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

وان الادلاء بوجوب احتساب الاوراق الموضوعة خطأ في غير الصندوق المخصص لها غير مقبول لانه لا توجد مخالفة لاصول الاقتراع وفقا للمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والمادة 16 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، والمادة 39 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

اما بالنسبة الى احتواء ظرف على ورقتين لاسماء مرشح اختياري ومرشح بلدي، فقد تم تصحيح الموضوع واضافة الاصوات الىنتيجة الانتخابات البلدية، ولم يؤثر هذا الامر على نتيجة الانتخاب ولم يعدلها، وانما حصل تغيير في ترتيب اسماء الفائزين فقط. ولم يثبت من خلال محضر ضبط الانتخاب وجود شكوى تتعلق بأوراق متشابهة، وان محضر الانتخاب يعتبر صحيحا الى حين اثبات العكس وهذا لم يحصل.