The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

البطاقة الانتخابية مجانية.

ولا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة. يستمر تسليم البطاقات الانتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق اي عملية انتخابية. تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة, الاسم والشهرة, اسم الاب, تاريخ الولادة, المذهب والصورة الشمسية. على الناخب عند دخوله مركز الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية كي يسمح له بالاقتراع في قلم الاقتراع, بعد التدقيق اللازم. يوقع رئيس القلم والكاتب واحد معاوني رئيس القلم المشار اليهم في المادة 42 من هذا القانون امام الناخب, الظرف او الظروف العائدة للانتخاب, ويسلمه او يسلمها الى الناخب وفقا للعملية او العمليات الانتخابية المحددة, ويلزم الناخب بدخول المعزل المعد لحجبه عن الانظار, ويضع في كل ظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم, او اعضاء المجلس البلدي او المختار او المجلس الاختياري, ولا يجوز ان تشتمل الورقة على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم بانه لا يحمل الا الظرف او الظروف المخصصة للانتخاب, فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمسه او يمسها ثم يأذن للناخب بان يضع بيده كلا من الظروف في كل صندوق اقتراع, ثم يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ويعيدها لصاحبها.

لا يحق للناخب ان يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الاقتراع, الا انه يسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه.

على رئيس قلم الاقتراع ان يتأكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه في هذه المادة وان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع. يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.

المادة 49 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/49/