Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 176 /2004

Court
شورى
Number
176/2004
Date
09/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصويري محافظة البقاع لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة العملية الانتخابية. وان ما يدلي به المستدعي من مخالفات لم يتم اثباتها من قبله. ولا يتبين بأن رئيس القلم قد تنحى عن فرز الاصوات ومغادرة الغرفة، فلا يوجد قيد لشكوى أو اعتراض في محضر الانتخاب ولا تزوير. وان اقتراع امرأة متزوجة من أجنبي صحيح طالما أن اسمها لم يتم شطبه من لائحة الشطب، ولم يثبت وجود مناورات احتيالية في عملية تسليم البطاقات الانتخابية، ولا مخالفة لاحكام المادة 49 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وعلى فرض حصول مخالفات، فانها لا تشكل مخالفة حاسمة من شأنها التغيير في نتيجة الانتخاب.