The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 54

المادة 54

بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيها, فاذا كان عددها يزيد عن عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف, كل واحد على حدة, ويقرأ بصوت عال الاسم المدون او الاسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم او رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء.

تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على ورقة فرز الاصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه الاوراق رئيس القلم وجميع الاعضاء. على وزارة الداخلية ان تجهز اقلام الاقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط مضمون ورقة الاقتراع على شاشة مركزة في القاعة بشكل يسمح لاعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند اجراء عملية الفرز, بالاطلاع بوضوح على الاسماء المدونة في اوراق الاقتراع.

المادة 54 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/54/