المادة 67
يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية او بيانات القيد الافرادية او البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية او بيانات القيد الافرادية او البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.
المادة 67 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/67/