The whole text

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 In force

المادة 3

المادة 3

1­ على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبلغها هذه القرارات بواسطة مفوض الحكومة.

2­ تعتبر القرارات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه.

3­ اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة عند كل طلب ايضاح لمدة لا تتجاوز خمسة ايام وذلك من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173630/article/3/