المادة 7
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11705 ن28/2/2014 ج.ر11
اعيد العمل بهذه المادة بموجب القرار الوسيط 12823 ت 1/6/2018
على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لانشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
Repealed.
-
اضيفت هذه المادة بموجب القرار 11705 ن28/2/2014 ج.ر11
اعيد العمل بهذه المادة بموجب القرار الوسيط 12823 ت 1/6/2018
على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لانشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل لديها يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 4, 13/03/2014
مادة 4: يعدل ترقيم كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح على التوالي «المادة التاسعة» و«المادة العاشرة».
Added to by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 5, 13/03/2014
مادة 5: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 كل من «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة» التالي نصها: «المادة السادسة: في حال اشترط على المصرف تقديم ضمانات مالية لترويج أو تسويق هيئات إستثمار جماعي أجنبية أو عرض أو بيع أسهمها أو حصصها في لبنان، يجب ان لا تتعدى قيمة الضمانات المالية المقدمة نسبة 7% من الأموال الخاصة للمصرف المعني.» «المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفوق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية.» «المادة الثامنة: على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة: 1 - أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 - أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة. 3 - أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار.»
Repealed by قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016, article 3, 15/12/2016
يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999
Added to by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, article 4, 14/06/2018
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 "المادة السابعة» التالي نصها:
المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية".