المادة 1
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات , وتقسم المحافظات الى اقضية يعين عدد المحافظات والاقضي وتحدد مناطقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 12/01/1953
مادة 1: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى محافظات , وتقسم المحافظات الى اقضية يعين عدد المحافظات والاقضي وتحدد مناطقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يرئيس المحافظة موظف يدعى محافظ, ويرئس القضاء موظف يدعى قائمقام, يقوم المحافظ بوظيفة قائمقام في القضاء المركزي.
مادة 3: يعين المحافظ وينقل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: يمثل المحافظ السلطة المركزية مباشرة, فالقوانين والانظمة تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطته وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاعمال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في المناطق. والمحافظ هو الوسيط بين الادارة المركزية والاشخاص المقيمين في منطقته. وهو يحول الاستدعاءات المقدمة له الى الوزير المختص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي يقوم به وبرأيه المعلل الاسباب . اما الاستدعاءات التي تقدم رأسا الى الوزارات فتحال اليه ليبدي معلوماته عنها ورأيه فيها, على انه اذا كان الامر من اختصاصه فيتخذ القرار المناسب ويبلغه الى الوزارة المختصة.
مادة 5: يأخذ الوزراء رأي المحافظين في ما يعود لصلاحية المحافظ من الامور المتعلقة بوزارة كل منهم.
مادة 6: يكون للمحافظ بصفة كونه ممثلا للسلطة المركزية في منطقته حق الاولية على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه.
مادة 7: يتقاضى المحافظ علاوة على الراتب المقرر له تعويضات تمثيل تحدد بمرسوم.
مادة 8: اذا غاب المحافظ او حال دون حضوره ينتدب وزير الداخلية للقيام بوظيفته رئيس ديوان المحافظة او احد القائمقامين. واذا تجاوزت مدة غيابه او مدة عدم تمكنه عن الحضور الشهر, عين له وكيل بمرسوم.
مادة 9: يقوم المحافظ بجميع المهمات التي ينتدبه اليها الوزراء.
مادة 10: يقوم المحافظ بجميع المهمات المتعلقة بادارة المحافظة التي لا تدخل في صلاحية سلطة اخرى.
مادة 11: يختص المحافظ بوجه عام: 1 - في حفظ النظام والامن. 2 - في صيانة الحرية الشخصية وحرمة المنازل. 3 - في السهر على جباية الضرائب . 4 - في تحسين احوال المعيشة في القرى, ونشر التعليم بين ابنائها, وتعويدهم مراعاة القواعد الصحية ومقاومة الاوبئة, ومساعدتهم في مدارج التقدم الاقتصادي. 5 - في تأمين صيانة حقوق التصرف ووضع اليد اذا حصل اغتصاب على عقار بصورة فاضحة يخشى معها حصول اضطراب في النظام العام, بابقاء الحالة الراهنة على ما كانت عليه ريثما تبت بذلك المحاكم المختصة.
مادة 12: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في ما يختص بالمختارين الا ان الصلاحيات التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من صلاحية وزير الداخلية. اما فيما يختص بالبلديات فان المحافظ يمارس الصلاحيات المعطاة له في المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 952 .
مادة 13: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة: 1 - في المادتين 6 و8 من القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 935 والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد واملاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. 2 - في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 940 والمختصة باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي.
مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.
مادة 15: يمارس المحافظ الصلاحيات المبينة فيما يلي: 1 - في المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 30 حزيران سنة 932 المتعلق بالقواعد الصحية العامة. 2 - في المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 23 تموز سنة 932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة. 3 - في المراسيم المتخذة تطبيقا لاحكام النصوص المبينة اعلاه. ويقوم مقام الدوائر الصحية باعطاء رخصة بصناعة الجبن الاخضر وتصريفه, وباقتناء الخنازير وتربيتها ويسهر على تزويد الابنية بالاجهزة الصحية. الا ان الصلاحيات التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص السلطات المركزية.
مادة 16: يخول المحافظ الحق في مراقبة الجمعيات النقابية للمياه المنصوص عليها في القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 926 ومراقبة سائر لجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة, وتصديق انظمتها وميزانياتها وقراراتها وتعيين هيآتها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 17: يمنح المحافظ حق الترخيص بالجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية ومراقبة انظمتها وميزانياتها وحلها عند الاقتضاء.
مادة 18: تكون جميع الدوائر الادارية في المحافظة تحت اشراف المحافظ مباشرة. فيمكنه ان يطلب في كل آن من الموظفين الذي يديرونها ان يقدموا له تقارير عن احوالها. ويجب الوقوف على ملحوظاته في كل تعيين او عزل او تبادل في موظفي محافظته. ويعين موظفو الدوائر الادارية بناء على اقتراحه ويستطلع رأيه في جميع التدابير التأديبية المطلوب اتخاذها بحق موظفي محافظته. ويكون للمحافظ بصفة كونه ممثلا للسلطة المركزية سلطة على جميع الموظفين الاداريين في منطقته ايا كان فرع الادارة التي ينتمون اليها ويحق له عند الاطلاع على سوء استعمال في الوظيفة ان يطلب اجراء التحقيق حالا والاستقصاء اللازم على شرط ان يبلغ الامر بلا ابطاء الى الوزارة ذات الشأن والى هيئة تفتيش الدولة.
مادة 19: ان المحافظ بصفة كونه مسؤولا عن الامن العام في المحافظة يمكنه بمقتضى تكليف خطي - مع مراعاة انظمة قوى الامن - ان يطلب اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف للمحافظة على الامن. ويمكن بصفة كونه من الضابطة العدلية ان يقوم بالوظائف التي خصه بها قانون المحاكمات الجزائية.
مادة 20: ان جميع التعيينات والتبديلات التي يراد اجراؤها بين ضباط قوى الان يجب ان تعرض على المحافظ لابداء رايه بها.
مادة 21: يجوز للمحافظ ان يفاوض المدعين العموميين لدى محاكم منطقته في جميع المسائل التي تهم الحكومة. ويجب على المدعي العموميين ان يلبوا دعوة المحافظ وان يقدموا له جميع المعلومات طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويحق من جهة اخرى للمحافظ ان يطلب من النيابة العامة في منطقته ان تقدم له جداول احصاء بالدعاوي الجزائية.
مادة 22: على المحافظ ان يهتم بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته. وان يزور بنفسه مرة في الشهر على الاقل كل محل منها لمراقبته. واذا بلغه بوجه من الوجوه وقوع اي خلل او سوء استعمال فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه. وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يراها موافقة. واذا بلغه او تحقق وقوع خطأ او مخالفة من قبل افراد قوى الامن القائمين بالحراسة فيكلف قائدها في المحافظة, اجراء التحقيق او اتخاذ التدابير اللازمة.
مادة 23: في كل شهر على الاقل يعقد المحافظ اجتماعا برئاسته مؤلفا من رؤساء جميع الدوائر الادارية في منطقته ومن جملتهم ضباط قوى الامن, ما خلا رؤساء الدوائر القضائية. فيطلع على اعمال كل دائرة ولا سيما على جباية الضرائب ., والحالة الصحية والتدابير المتخذة او التي يراد اتخاذها للمحافظة على النظام العام. اما المسائل الفنية فيجب ان يقتصر تدخله فيها على تقديم الاقتراحات . وتوضع محاضر عن نتيجة هذه الاجتماعات يرسلها المحافظ الى وزير الداخلية ووزراء ذوي الشأن.
مادة 24: يجب على المحافظ ان يجمع مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل جميع القائمقامين التابعين له ليدرس معهم احوال مناطقهم وحاجاتها ويصدر لهم التعليمات التي تقتضيها الظروف اجمالا او تفصيلا. ثم يضع تقرير يشتمل على النتائج والآراء المختلفة التي تبسط في الاجتماع ويرسل نسخة عنه بلا ابطاء الى وزير الداخلية.
مادة 25: علاوة على التنقلات التي يراها المحافظ مفيدة للمصلحة يجب عليه ان يقوم مرتين في كل سنة بتفتيش عام في محافظته يتناول بلا استثناء جميع الدوائر الادارية في المحافظة فيراقب بوجه خاص الحالة السياسية والحالة الاقتصادية ويطلع على سير اعمال الدوائر ونتائج اعمال الموظفين وكفاءة كل منهم ثم ينظم تقريرا مفصلا يشتمل على ملحوظاته وآرائه الاجمالية واقتراحاته في شأنها ويرسله الى وزير الداخلية.
مادة 26: يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
مادة 27: يقوم القائمقام في القضاء بالمهام الموكولة الى المحافظ وهو مسؤول عن حفظ النظام والامن وتطبيق القوانين والانظمة. يرسل القائمقام بواسطة المحافظ جميع الرسائل التي يريد ايصالها الى سلطة عليا ولا يجوز على الاطلاق ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته. يمكن بناء لاقتراح المحافظ ان تفوض بمرسوم الى القائمقام بعض الصلاحيات العائدة له.
مادة 28: يجب على القائمقام ان يكون دائما واقفا على حالة كل قرية من قرى منطقته وان يزورها كلها ويسمع شكاوى السكان فيسيرها في طريقها القانوني.
مادة 29: تختص بالقائمقام مراقبة نظام المختارين واعضاء المجالس الاختيارية والنواطير فهو الذي يراقب سير اعمالهم ويبلغ المحافظ كل مخالفة تبدو منهم للقوانين المختصة بهم ويجري بلا ابطاء تحقيقا في الشكاوى التي ترفع اليه عليهم. يدعو القائمقام مرة واحدة كل ثلاثة اشهر مختاري القرى الى اجتماع يعقد برئاسته لدرس المسائل المختصة بالقضاء.
مادة 30: على القائمقام ان يسهر بوجه خاص على تطبيق الاحكام القانونية المختصة بالتصريحات المنوطة بالاحؤال الشخصية في جميع قرى القضاء ويمكنه بعد مؤافقة المحافظ ان يتجول لهذه الغاية في قرى منطقته وان يقدم تقريرا عن الوقائع المكتومة والمخالفات التي تحققها وله ان يصدق على وثائق الاحوال الشخصية في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تصديق المختار.
مادة 31: ينشاء في كل محافظة باستثناء بيروت مجلس يتألف : 1 - من ستة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على انهاء المحافظ من اصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والملاكين ونقابات العمال. 2 - من عضو عن كل قضاء ينتخب من قبل الهيئات البلدية والاختيارية, مدة الاعضاء المنتخبين والمعينين اربع سنوات .
مادة 32: يبدي مجلس المحافظة مقترحاته بشأن مشاريع واعتمادات فتح الطرق وصيانتها وجميع المشاريع التي يجري تنفيذها في نطاق المحافظة ويجب اخذ رأيه بشأن كل امتيار يمنح فيها.
مادة 33: يبدي مجلس المحافظة رأيه في الامور التالية: 1 - انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 2 - تنشيط الزراعة 3 - الوقاية الصحية 4 - شؤون السياحة والاصطياف 5 - كل مسألة يعرضها المحافظ عليه.
مادة 34: لمجلس المحافظة ان يبدي ما يراه من الاقتراحات الرامية الى تحسين حالة المحافظة من جميع النواحي ولا سيما من الناحية الاقتصادية ويضع كل ستة اشهر تقريرا عاما شاملا.
مادة 35: يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص لكل محافظة لا يقل عن اثنين بالمئة من الضرائب المباشرة المجبية فيها يخصص لانعاش القرى التي ليس لها بلديات . يتولى مجلس المحافظة توزيع هذه الاعتمادات على القرى المذكورة وصرفها بمقتضى قرارات يقوم المحافظ بتنفيذها تحت اشراف المجلس . لا تصبح قرارات التوزيع نافذة الا بعد تصديقها من وزير الداخلية وعليه ان يبت بها في خلال شهر من تاريخ وصولها اليه والا تعتبر نافذة.
مادة 36: ينعقد مجلس المحافظة برئاسة المحافظ وبدعوة منه مرة في الشهر على الاقل. وينعقد كل ما دعت المصلحة لذلك بدعوة من المحافظ او بطلب من ثلث الاعضاء. ليست جلسات المجلس علنية ولا يجيز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا سمح الرئيس بذلك.
مادة 37: لا تكون مناقشات المجلس صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء العاملين واذا لم يحضر مثل هذا العدد تأجل الاجتماع ووجهت دعوة الى اجتماع جديد لا يجوز ان يعقد ال بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل من الساعة التي كانت قد عينت للاجتماع الاول. وتكون مناقشة هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد الاعضاء غير انه يجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة.
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مادة 39: ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الاعضاء الحاضرين واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب الداعي لذلك.
مادة 40: يحل مجلس المحافظة ويقال اعضاؤه بالطرق المبينة في قانون البلديات لحل المجلس البلدي واقالة اعضائه وللاسباب نفسها.
مادة 41: ينشأ في كل محافظة باستثناء بيروت مجلس صحي مهمته تنفيذ القوانين الصحية في المحافظة وتقديم الاقتراحات لوزارة الصحة حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية.
مادة 42: يتألف المجلس الصحي من: - المحافظ | رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة | - رئيس دائرة المراقبة الصحية | - ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية | - ممثل وزارة الصحة | اعضاء - المهندس الصحي للمحافظة | - القائمقام صاحب العلاقة |
مادة 43: يمارس المجلس الصحي الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة باستثناء الامور التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من اختصاص اللجنة المركزية.
مادة 44: يجتمع المجلس الصحي مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.
مادة 46: يؤلف في كل محافظة باستثناء بيروت لجنة قوامها: - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا لاجل القيام بالمعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.
مادة 47: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930 والنصوص المعدلة له. وكذلك النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 48: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر