The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173662/article/1/