ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء القانون الصادر في 15 تشرين الاول 1952
وبناء على قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايلول
1950
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 الفقرة التالية: "الا ان جنايات القتل الواقعة في نطاق محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع, والمنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 و550 و560 من قانون العقوبات , فتنظر بها محكمة جنايات بيروت ".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953, article 1, 04/02/1953
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
مادة 3: عدلت المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة من الفئة الثانية او الثالثة يعين "بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية "عند الاقتضاء".
مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف : - الغرفة المدنية الاولى, - الغرفة المدنية الثانية, - الغرفة الجزائية. "توزع الدعاوى بين الغرفتين المدنيتين بقرار من الرئيس الاول".
مادة 5: يلحق بوزارة العدلية اربع قضاة, تحدد فئتهم ودرجتهم في مرسوم الالحاق.
مادة 6: عدلت الجداول الملحقة بقانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: الجدول رقم 1 ــــــــــــ اسم المحكمة المركز عدد القضاة المنطقة
محكمة المتن الجديدة 3 قضاء المتن محكمة زحله زحله 2 قضاء زحله محكمة البقاع جب جنين 1 قضاء البقاع الغربي الغربي الجدول رقم 2 ــــــــــــ اسم غرفة غرفة غرفة رئيس مستشار قاضي المحكمة حقوق جنايات حقوق احالة وجنح وجزاء
محكمة استئناف 3 2 - 5 10 1 بيروت محكمة استئناف - - 1 1 3 1 لبنان الجنوبي الجدول رقم 3 ــــــــــــ بيروت قضاة نيابة 4 لبنان الشمالي قضاة تحقيق 2 جبل لبنان قضاة تحقيق 2 الجدول رقم 4 ــــــــــــ رئيس 1 نائب عام 1 رئيس غرفة 3 محام عام 3 ينتدب احدهم لدى المحكمة العسكرية مستشار 6
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 ك2 سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة
الامضاء: جورج حكيم
وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع
الامضاء: خالد شهاب
وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد
الامضاء: موسى مبارك
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليم حيدر