المادة 7
مادة 7: لا يخضع الصندوق لاحكام المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) ويخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية في حدود مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ ورود المعاملة اليه على ان يستغني عن هذه الرقابة بانتهاء المهلة المذكورة, كما يخضع لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.