اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: انشىء صندوق مركزي للمهجرين يسمى في سياق هذا القانون "الصندوق" غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين, في المناطق اللبنانية كافة وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية, وذلك بانشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية.
مادة 2: الصندوق مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويخضع لاحكام هذا القانون ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه.
Applied in 1 ruling
مادة 3: تتكون موارد الصندوق من: - ما يلحظ في الموازنة العامة. - ما يحول او يحدث لصالحه من ضرائب ورسوم. - المساعدات والهبات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشىء من اجلها. - سلفات خزينة - اية موارد اخرى.
مادة 4: تمول المشاريع بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق برامج سنوية او طارئة يضعها وزير شؤون المهجرين.
مادة 5: تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من: - رئيس متفرغ - خمسة اعضاء على الاقل يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين. يتم تعيين رئيس الهيئة والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 6: رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسي لجميع العاملين في الصندوق ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه وهو يمارس بصورة خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر المهام الاتية: 1- ادارة ومراقبة اعمال الصندوق 2- السهر على تطبيق القوانين والانظمة. 3- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع. 4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على الهيئة. 5- الدعمة الى اجتماعات الهيئة ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساتها. - عقد اتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق بعد الموافقة عليها من الهيئة مهما بلغت قيمتها 7- عقد نفقات الموازنة الادارية للصندوق.
مادة 7: لا يخضع الصندوق لاحكام المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) ويخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية في حدود مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ ورود المعاملة اليه على ان يستغني عن هذه الرقابة بانتهاء المهلة المذكورة, كما يخضع لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مادة 8: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء: 1- انظمة الصندوق (النظام الداخلي - النظام المالي) وشروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق ومخصصات رئيس واعضاء الهيئة. 2- انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين في الصندوق وشروط استخدامهم او تعاقدهم. 3- سائر دقائق تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري