المادة 1
مادة 1: - يعدل البند اولا من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 ويصبح كما يأتي: اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا من المجازين في الحقوق. بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.