اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: - يعدل البند اولا من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 ويصبح كما يأتي: اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا من المجازين في الحقوق. بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 2: - تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 01/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 وتصبح كما يأتي: 2- واما بنتيجة مباراة تجري وفقا لنص الفقرة 3 من هذه المادة يشترك فيها المراقبون لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قضوا في وظيفة مراقب مدة ست سنوات على الاقل.
مادة 3: - تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 وتصبح كما يأتي: يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الرابعة في الفئة الثالثة على الاقل.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري