All legislation

قانون Law No. 636 23/04/1997

تنظيم مهنة الهندسة

Type
قانون · Law
Number
636
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1608
Status
In force
Amended by
قانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (Art. 5)
Possibly affected, check
قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 55 تاريخ 07/08/2019 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 189 تاريخ 07/06/2021 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 254 تاريخ 06/04/2022 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
77
Cite as
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

- صدق اقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة الهندسة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: في مزاولة مهنة الهندسة

المادة 1

قانون تنظيم مهنة الهندسة الباب الاول في مزاولة مهنة الهندسة

أ- للمهندسين في لبنان نقابتان, مركزهما بيروت وطرابلس تضمان المهندسين المرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية اللبنانية.

تتألف نقابة طرابلس من المهندسين المقيمين في محافظة لبنان الشمالي وتتألف نقابة بيروت من المهندسين المقيمين في سائر الانحاء اللبنانية.

ب- يستثنى من احكام هذا القانون المهندسون الداخليون ( interior architects ) والمهندسون الفنيون ( technical engineers ) الذين سوف يوضع قانون خاص لكل منهما.

المادة 2

مع مراعاة احكام البند (ب) من المادة الاولى من هذا القانون, لا يحق لاحد ان يمارس مهنة الهندسة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين.

المادة 3

يشترط في المهندس اللبناني:

1-

أ - المتخرج من لبنان:

ان يكون حائزا على شهادة في الهندسة من جامعةاو معهد مرخص له بتدريس الهندسة في لبنان.

ب - المتخرج من خارج لبنان:

ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة او عدد الوحدات " credits " يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير.

يتم الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار اليها في البند الخامس من هذه المادة ويصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناء على دراسة بالمراسلة.

اما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون, فتطبق عليهم الاحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء بالتاريخ المذكور.

2- ان يكون حائزا بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة التي تحرم من حق الانتخاب.

4- ان يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.

5- ان يكون حاصلا على اذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4

يشترط في المهندس غير اللبناني:

1- من ابناء الدول العربية:

أ- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.

ج- ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.

د- ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلا في لبنان.

هـ- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

2 - من غير ابناء الدول العربية:

أ- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.

ج- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الاقل.

د- ان يكون منتسبا للتنظيم الهندسي في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتساب الزاميا لاجل مزاولة مهنة الهندسة فيه, وفي حال عدم الزامية ذلك عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.

هـ- ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلا في لبنان, وان يكون حاصلا على الموافقة المسبقة من نقابة المهندسين.

و- يقيم طلب القيد وفاقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية, حق التقدير لجهة قبول طلب القيد او رفض وفي حال القبول يكون القيد لمدة محدودة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب المهندس , على ان يضع المجلس الاتحادي جدولا بالحد الاعلى للقدر المسموح به للقيد بكل اختصاص في ضوء الاوضاع المهنية للنقابة.

3- يرخص للمهندسين الاجانب المسجلين في النقابة والذين يزاولون المهنة في لبنان عند العمل بهذا القانون بمتابعة مزاولتها كالسابق اذا كانوا من حملة الشهادات وكانت قوانين بلادهم تبيح للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 141 / 1999 )

يعطى اذن مزاولة مهنة الهندسة من قبل وزير الاشغال العامة بناء على طلب مرفق بالشهادة الهندسية وبالافادات المثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تدعى لجنة مزاولة مهنة الهندسة مهمتها درس الطلبات والشهادات الهندسية وابداء رأيها في مطابقتها للقانون وفي قيمتها الفنية والعلمية وهذه اللجنة قوامها: ­

- وزير الثقافة والتعليم العالي او من ينتدبه (رئيسا).

- رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين او من ينتدبه (عضوا). ­

- مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الاشغال العامة (عضوا).

- مهندس استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية يسميه وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية (عضوا مقررا).

وعندما يكون الطالب يحمل شهادة في الهندسة الزراعية يعطى الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية من قبل وزير الزراعة, ويستعاض عن مندوب وزارة الاشغال العامة, بمهندس زراعي مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الزراعة.

وفي حال عدم البت بالطلب خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر, حق لصاحب العلاقة ان يراجع محكمة الاستئناف المحددة في المواد 13 و14 و15 من هذا القانون.

المادة 6

يحظر على المهندسين المنتسبين والذين يستوفون شروط الانتساب الى نقابة المهندسين, انشاء اي جمعية هندسية تتعاطى العمل النقابي خارج نطاق النقابة ولا تدخل جمعيات او رابطات خريجي المعاهد الهندسية ضمن الهيئات او الجمعيات المنوه عنها في هذه المادة.

المادة 7

كل من يزاول مهنة الهندسة بغير حق او ينتحل لنفسه صفة مهندس يتعرض للعقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبات.

الباب الثاني: في تنظيم نقابتي المهندسين

الفصل الاول: في غاية النقابة

المادة 8

نقابة المهندسين مهنية علمية ادارية اجتماعية وغايتها:

1- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتقوم بدورها البناء في حقول الانماء والاعمار والاجتماع.

2- رفع شأن مهنة المهندسين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المعنوية والمادية المشروعة والسهر على الواجبات الادبية لمهنة الهندسة وكرامتها.

3- السعي لحل المنازعات التي تقع بين المهندسين او بينهم وبين زبائنهم.

4- السهر على انضباط المهندسين واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق المهندسين المخالفين لقانون مزاولة المهنة ولانظمة النقابة وواجبات المهنة الادبية.

5- معاونة المحتاجين والعجزة من المهندسين او من عائلاتهم وممارسة جميع الصلاحيات العائدة للنقابة فيما يختص بالصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الرقم 11/64 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 04/05/1968 .

6- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء لطلب الوزير المختص .

7- تقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان.

8- تقديم الاقتراحات بشأن المواصفات الفنية والانظمة القياسية ودفاتر الشروط العامة والنموذجية للاشغال.

9- اقامة مركز لجمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بجميع نشاطات مهنة الهندسة والمواد المستعملة في مختلف حقول الهندسة وتسهيل وضعها بتصرف الراغبين.

10- اقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة او فروعها وتنشيط وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية واصدار النشرات الدورية وغير الدورية.

11- اجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين.

12- اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والاشتراك بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية اللبنانية وخارجها.

13- المشاركة مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقةبمهنة الهندسة.

14- ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الهندسة بناء لطلب الوزير المختص .

15- وضع مرشد للتعرفة وتحصيل بدلات الاتعاب.

16- ايجاد صيغى تأمين ذاتي.

17- انشاء نواد خاصة وتعاونيات اسكانية واستهلاكية للمهندسين وصندوق تعاضد وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

18- تقوم النقابة بجميع الاعمال التي تحقق اهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.

المادة 9

من اجل تمكين النقابة من استيفاء الرسوم العائدة لها, على الادارات والمؤسسات العامة والخاصة وتزويدها بافادة عن مقدار الاتعاب العائدة للمهندسين او للشركات الهندسية المسجلين في النقابة في العقود الجارية معهم عن كل عمل هندسي سواء في مرحلة الدراسة او الاشراف او التنفيذ.

المادة 10

تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويحق لكل منهما ان تتملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها وادارة اموالها واعمالها والعقارات المخصص ريعها لتغذية صندوق التقديمات الاجتماعية والصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الصادر في 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 04/05/1968 وان تساهم في مؤسسات ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح, كل ذلك في حدود

القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الفصل الثاني: اتحاد المهندسين اللبنانيين

المادة 11

تؤلف نقابتا المهندسين في لبنان اتحادا يسمى اتحاد المهندسين اللبنانيين ويكون له مجلس يتألف من نقيب المهندسين في بيروت رئيسا ونقيب المهندسين في طرابلس نائبا للرئيس وعضوين من مجلس نقابة بيروت وعضو واحد من مجلس نقابة طرابلس .

وتكون مهمة هذا المجلس

1- الاهتمام بقضايا الهندسة.

2- الاتصالات الخارجية.

3- الاهتمام بالمؤتمرات الهندسية المحلية والدولية.

4- تنسيق اعمال النقابتين.

5- البت في جميع الامور العالقة بين النقابتين او اعضائها والتي تهم النقابتين يكون للمجلس الاتحادي هيئة عامة تتألف من مجموع المجلسين في بيروت وطرابلس وتكون مهمتها وضع موازنة الاتحاد واقتراح تعديل النظام الداخلي للنقابة.

الفصل الثالث: في اصول القيد

المادة 12

على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزا جميع الشروط المفروضة لمزاولة مهنة الهندسة بموجب القوانين المرعية وانظمة النقابة. تقدم طلبات القيد الى مجلس النقابة المختص , وعلى الطالب ان يذكر في طلب اسمه وكنيته وجنسيته وتاريخ ولادته واسم المعهد الذي تخرج منه وتاريخ نيله الشهادة والقابه العلمية ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته ورقم تاريخ اذن وزارة الثقافةوالتعليم العالي حسب مقتضى الحال ان يرفق بطلبه جميع الاوراق الثبوتية, وعليه ان يرفق الطلب ايضا برسم القيد ورسم الاشتراك السنوي ومختلف الرسوم النقابية.

المادة 13

على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب القيد بمهلة شهرين من تاريخ تقديمه بالقبول او الرفض , واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او اذا رفض الطلب حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف الغرفة المدنية في المحافظة التي يقع فيها مركز النقابة

المطلوب الانتماء اليها.

المادة 14

تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف الغرفة المدنية في المحافظة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب القيد قرار الرفض او من تاريخ انقضاء الشهرين المشار اليهما في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله

في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.

المادة 15

ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات القيد عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب واذا تعذر حضور ممثلي النقابة احدهما او كلاهما او لم يعينا, كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طريق المراجعة العادية او الاستثنائية ما عدا الاعتراض على الحكم الغيابي.

الفصل الرابع: في تنظيم وادارة النقابة

المادة 16

تتألف كل من نقابتين المهندسين في بيروت وطرابلس من جميع المهندسين المنتمين اليها والمقيدة اسماؤهم في سجلهم العام.

وتتالف اجهزة كل من النقابتني من:

- السجل العام ( سجل المهندسين المنتسبين )

- الهيئة العامة ( هيئة المهندسين العاملين )

- هيئة المندوبين

- النقيب ومجلس النقابة

- فروع النقابة

- لجان النقابة

- الرابطات العلمية والثقاقية

اولا السجل العام

المادة 17

يتألف السجل العام من جميع المهندسين الذين انتسبوا للنقابة المقيدين في سجل عام وتاريخ انتسابهم وارقام تسجيلهم وجنسياتهم.

تتفرع عن السجل العام سجلات فرعية تبين اوضاع جميع المهندسين واختصاصاتهم واحوالهم.

ثانيا: الهيئة العامة

المادة 18

تتألف الهيئة العامة من المهندسين العاملين المقيمين في لبنان المسددين للرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود التي لا تفرض شطب اسمهم.

يمكن اعتبار المهندسين العاملين في الخارج ضمن الهيئة العامة بناء لطلبهم اذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب هندسي او شركات مقاولات مقيمة في لبنان.

المادة 19

اذا تأخر مهندس عن دفع الرسوم العادية والنسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام. يتم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للنتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد ولا يحق للمنهدس المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية

بتاريخ تقديم الطلب.

لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 20

تجتمع الهيئة العامة في دورة انتخابية خلال النصف الاخير من شهر اذار او النصف الاول من شهر نيسان من كل عام تجري فيها الانتخابات.

ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل او مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 21

تتالف الهيئة الناخبة من المهندسين اللبنانيين العاملين والمسددين رسومهم الكاملة قبل اول اذار ويشكلون الهيئة الناخبة للفروع ولمختلف الهيئات والمناصب التي يحددها القانون وانظمة النقابة ولا يحق للمهندسين اللبنانيين العاملين ان يترشحوا لاي منصب ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم قبل اول آذار.

ثالثا: هيئة المندوبين

المادة 22

تتألف هيئة المندوبين من:

- نقيب المهندسين واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة الصندوق التقاعدي واعضاء مكاتب الفروع.

- ممثلين عن مختلف الفروع بنسبة عدد اعضاء كل منها بحيث يكون لكل فرع من نقابة بيروت ممثل لكل مائة مهندس ولا يحتسب كسر الماية ضمن هذا الاساس .

ويكون لكل فرع من نقابة طرابلس ممثل لكل خمسة وعشرين مهندسا ولا يحتسب كسر الخمسة والعشرين ضمن هذا الاساس .

على ممثل الفرع ان يكون قد مضى على انتمائه الى الفرع مدة ثلاث سنوات.

ان مدة ولاية المندوبين هي اربع سنوات وتسقط ولاية نصف الاعضاء المنتخبين من كل فرع كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب المندوبين لعدد غير محدد من الدورات.

المادة 23

يجري انتخاب ممثلي الفروع لهيئة المندوبين من قبل مهندسي الفرع وذلك بالاكثرية النسبية وفي المواعيد التي يحددها مجلس النقابة في نظامه الداخلي.

يشترط في المرشحين لعضوية هيئة المندوبين ان يكونوا لبنانيين مضى على تسجيلهم بالنقابة في نهاية السنة المالية السابقة خمس سنوات على الاقل وان يكونوا مسددين لكافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة.

المادة 24

تعقد هيئة المندوبين اجنماعين عاديين في كل سنة, الاول في النصف الثاني من شهر اذار والثاني في النصف الثاني من شهر ايلول كما تعقد اجتماعا غير عادي بناء لطلب ثلث الاعضاء او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه الحاضرين. تسقط عضوية المندوب اذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة في السنة.

المادة 25

يرأس هيئة المندوبين نقيب المهندسين وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب وفي حال تغيبهما او تعذر حضورهما معا تكون الرئاسة لامين السر ثم لاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 26

تعقد هيئة المندوبين اجتماعاتها في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة وتوجه الدعوات باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الاعلانات في مكتب النقابة.

المادة 27

ان انعقاد الاجتماع العادي او غير العادي لهيئة المندوبين لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر الدعوة ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر او اسبوع على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

اما بالنسبة للاجتماع غير العادي فتوجه الدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 28

يدخل في وظائف الاجتماع العادي لهيئة المندوبين الامور الاتية:

1- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة ومناقشته.

2- تصنيف الفروع الهندسية.

3- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

4- المصادقة على موازنة السنة القادمة.

5- اقرار النظام الداخلي وتعديلاته.

6- تعيين خبير مدقق حسابات النقابة.

7- تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.

8- الموافقة على قرار مجلس النقابة بشأن بيع عقارات النقابة او عقارات الصندوق التقاعدي ( باكثرية ثلثي الحاضرين ).

اما الاجتماع غير العادي للهيئة فيبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والامور الاخرى والمبينة في طلب الدعوة.

تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية باستثناء ما ورد في البند (8) اعلاه.

رابعا: في مجلس النقابة

المادة 29

يتالف مجلس نقابة المهندسين من النقيب و 15 عضوا لنقابة بيروت والنقيب و 12 عضوا لنقابة طرابلس تنتخبهم الهيئة العامة بالاكثرية النسبية في اجتماعها السنوي الانتخابي.

وتقدم الترشيحات خطيا لمنصب النقيب والمرشحين لتمثيل الهيئة العامة قبل 15 اذار كما تقدم الفروع ايضا مرشحيها قبل هذا التاريخ.

المادة 30

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشر سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيبا الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.

المادة 31

على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء طلب الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او برفضه قبل الخامس عشر من اذار والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار المجلس الى المرشح خطيا فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة الاعلانات في مركز النقابة.

يحق للمرشح ان يستأنف قرار الرفض امام محكمة الاستئناف الغرفة المدنية بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار على لوحة الاعلانات في مركز النقابة كما يحق لكل ذي مصلحة ان يستأنف قرار قبول الترشيح او رفضه بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار.

تسري مهلة الاستئناف بالنسبة لقرار القبول الضمني ابتداء من تاريخ انقضاء المدة المحددة قانونا لمجلس النقابة للبت بالترشيح.

تشكل هيئة محكمة الاستئناف وفاقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون وتبت بالموضوع في غرفة المذاكرة وفقا للاصول المستعجلة الموجزة خلال ثلاثة ايام, ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق المرجعة العادية او الاستثنائية.

المادة 32

ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ويعتبر فائزا من نال الاكثرية النسبية من اصوات المقترعين, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاقدم تسجيلا في جدول النقابة.

المادة 33

يمكن تجديد العضو المنتهية مدته مرة واحدة, ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة.

المادة 34

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه نقيبا الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

اذا انتخب النقيب من بين اعضاء مجلس النقابة يحل محله في المركز الشاغر, ليتم المدة الباقية من العضوية من نال العدد الاكبر من الاصوات بعده في الانتخابات السابقة المتعلقة بالمركز الشاغر.

المادة 35

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة اسبوع من تاريخ الانتخاب, وينتخب بالاقتراع السري نائب النقيب وامين السر وامين المال وفي حال تساوي الاصوات يعتبر فائزا الاقدم تسجيلا في السجل العام.

المادة 36

يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم عن المجلس التاديبي للنقابة اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة اشد من اللوم.

المادة 37

يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مقبول بعد انذاره خطيا.

المادة 38

اذا شغر احد اعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته, يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور العدد الاكبر من الاصوات بعده.

اذا شغر ثلث عدد المراكز او اكثر قبل اول تشرين الاول فتدعى الهيئة العامة لعقد جلسة استثنائية لانتخاب اعضاء المراكز الشاغرة, اما اذا حصل هذا الشغور بعد اول تشرين الاول فيتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى موعد اول اجتماع للهيئة العامة ينتخب فيها اعضاء

للمراكز الشاغرة وفي جميع هذه الحالات يحل الخلف محل سلفه للمدة المتبقية من مدة عضويته.

المادة 39

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ثلثي اعضائه وتدعى الهيئة العامة لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس , ويسير النقيب الاعمال لمدة شهرين ويدعو لانتخاب المجلس الجديد بما فيه النقيب.

يعين بالقرعة في حال اجراء انتخابات عامة لكل اعضاء مجلس النقابة في كل من السنتين الاولى والثانية من مدة المجلس الجديد ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة 40

اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب منصب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.

اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.

المادة 41

يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص :

1- وضع سائر الانظمة الفنية والادارية والمالية والمهنية المتعلقة بالنقابة وبممارسة مهنة الهندسة وفقا للقانون والنظام الداخلي ويعرض للموافقة على هيئة المندوبين ما يفرضه القانون والنظام الداخلي.

2- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

3- وضع نظام تسجيل الاعمال الهندسية ومعاملات البناء في النقابة والمجالات والحدود المخصصة لمختلف فئات المهندسين وتعديلهما.

4- تنفيذ مقررات هيئة المندوبين.

5- الدعوة الى الاجتماعات العامة للمندوبين.

6- السهر على مسلك المهندسين ورفع مستوى مزاولة المهنة, واصدار التعليمات والمذكرات للمهندسين بخصوص ممارسة مهنتهم.

7- الاشراف على جميع اجهزة النقابة.

8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.

9- السهر على رفع المستوى العلمي والتقني للمهندسين ولمهنة الهندسة.

10- تنظم الموازنة وعرضها على هيئة المندوبين للمصادقة ثم تنفيذها وادارة اموال النقابة واستيفاء الاشتراكات والرسوم المفروضة على المهندسين وشراء العقارات.

11- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.

12- السعي لحل المنازعات فيما بين المهندسين وزبائنهم, والتدخل لحماية وتحصيل حقوق المهندسين وبدلات اتعابهم.

13- التدخل بين المهندسين بشأن النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

14- القيام بجميع الاعمال وممارسة جميع الصلاحيات التي لم ينص عليها القانون صراحة لهيئة المندوبين.

المادة 42

يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الاتية:

1- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.

2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وهيئة المندوبين ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقون عليها.

3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل باسمها في كل قضية تهمها او تهم احد المهندسين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة.

كل ذلك وفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 43

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه او تعذر ممارسة صلاحياته, ويتولى اثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب.

تحدد وظائف امين السر وامين المال في النظام الداخلي.

المادة 44

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة واحدة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه بمن فيهم النقيب او نائبه.

المادة 45

يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, وللعضو المخالف ان يسجل اعتراضه في محضر الجلسة.

خامسا: فروع النقابة

المادة 46

تنشىء النقابة فروعا تمثل مختلف المهن الهندسية على ان لا يتجاوز عددها نصف اعضاء مجلس النقابة ويلتحق كل عضو الزاميا باحدها وفقا لطريقة ممارسته واختصاصه.

ويكون لكل فرع هيئة عامة وهيئة مكتب ويفصل في النظام الداخلي عدد الفروع وكيفية تأليفها والانتساب وانظمة عملها.

المادة 47

تعقد الهيئة العامة لكل فروع بدعوة من مجلس النقابة اجتماعها العادي وفقا للنظام الداخلي وترشح قبل الخامس عشر من اذار خمسة من اعضائها الى الهيئة العامة للنقابة في دورتها الانتخابية لانتخاب احدهم لعضوية مجلس النقابة.

ممثل الفرع في مجلس النقابة هو رئيس الفرع طيلة مدة ولايته.

سادسا: لجان النقابة - الرابطات العلمية والثقافية

المادة 48

اللجنة العلمية:

تتألف اللجنة من تسعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه: عضوان من المجلس على الاكثر والباقي من اعضاء النقابةالاخرين, بالاضافة الى رؤساء الرابطات.

مهمة اللجنة: تنشيط البحث العلمي والقاء المحاضرات والاشراف على المكتبة واصدار مجلة ومساعدة الباحثين والمنقبين ادبيا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة.

اللجنة المالية

المادة 49

اللجنة المالية:

تتالف اللجنة المالية من امين المال وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه, مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات.

تحدد تفاصيل عمل اللجنة في النظام الداخلي.

اللجنة الادارية

المادة 50

اللجنة الادارية:

تتالف اللجنة الادارية من امين السر وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول المهندسين الجدد والنظر في الخلافات التي تنشا بين اعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون.

المادة 51

لمجلس نقابة المهندسين في بيروت ان ينشىء في كل محافظة مكتبا محليا للنقابة مهمته تنفيذ ما يكلفه به المجلس ويحدد نظام المكاتب ومهامها وسائر احكامها من قبل مجلس النقابة.

المادة 52

تنشأ من ضمن النقابة رابطات علمية ثقافية اختيارية يحدد النظام الداخلي سائر احكامها. رؤساء الرابطات هم حكما اعضاء في اللجنة العلمية.

الباب الثالث: في حقوق المهندسين وواجباتهم

المادة 53

للمهندس الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته, يحدد بدل اتعاب المهندس باتفاق يعقده مع مكلفه, وذلك وفقا للشروط الفنية والادارية التي تحددها النقابة في النظام الداخلي.

المادة 54

لا ينفذ اي قرار قضائي, يقضي بحجز خرائط او اية مستندات هندسية من مكتب هندسي الا بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب مهندس عن جريمة منسوبة اليه, ناتجة عن ممارسة المهنة, قبل ابلاغ الامر الى نقيب المهندسين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

Applied in 1 ruling

المادة 55

على المهندس ان يراعي في اشغاله المهنية الدقة والامانة وقواعد الفن وان يحافظ في اعماله وتصرفاته على كرامة المهنة وان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يمتنع عن القيام بالاشغال التي تحط من كرامة المهنة.

المادة 56

يحظر على المهندس في تعاطيه اعمال الهندسة كمهنة حرة ان يسعى في استجداء الاشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب والسمسرة, واذا اعلن المهندس عن نفسه في الجرائد او النشرات الاخرى فلا يجوز له ان يذكر سوى اسمه وعنوانه واختصاصه باختصار.

المادة 57

للمهندسين ان ينشئوا شركات لممارسة مهنة الهندسة. يجب ان يكون صك الشراكة خطيا وان يسجل لدى نقابة المهندسين مع جميع التعديلات التي تطرأ عليه بعد تسجيلها في السجل التجاري.

تسجل هذه الشركات في جدول خاص لدى النقابة وفقا لنظام يضعه مجلس النقابة.

الباب الرابع: في انضباط المهندسين

الفصل الاول

المادة 58

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء من فروع مختلفة تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تنتخب الهيئة العامة ثلاثة اعضاء ردفاء يحلون محل الاعضاء الاصيلين بقرار من النقيب.

يشترط في المرشحين لعضوية المجلس التأديبي ان يكون قد مضى على تسجيلهم في النقابة خمسة عشر سنة.

المادة 59

يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفضل فيه وفقا لاصول رد القضاة.

الفصل الثاني: في العقوبات

المادة 60

لنقيب المهندسين ان يوجه تنبيها الى احد المهندسين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون احالته الى المجلس التاديبي.

المادة 61

كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة جميع الاعمال الهندسية او بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 62

ان مدة المنع المؤقت من مزاولة جميع الاعمال الهندسية لا تدخل في حساب مدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي المهام والمراكز النقابية.

المادة 63

يخضع المهندس الموظف للمجلس التأديبي العام الخاص بالموظفين, ولا يلاحق تأديبيا الا امام هذا المجلس وتطبق عليه الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس المذكور.

للنقيب بعد موافقة مجلس النقابة ان يقترح على الادارة التابع اليها المهندس الموظف احالة هذا الاخير على المجلس التاديبي العام الخاص بالموظفين عندما يرى موجبا لذلك ويعود امر البت في الموضوع للادارة المختصة.

الفصل الثالث: في اصول المحاكمات وطرق المراجعة

المادة 64

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى من الادارة المعنية او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم.

2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير مجلس التأديب.

المادة 65

ان انفصال المهندس عن ممارسة المهنة لا يمنع محاكمته تأديبيا على افعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 66

يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة سرية. وله عند تعيين مسؤولية المهندس ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته كما له ان يرجع الى جميع طرق الاثبات, ولمجلس التأديب ان يستعين بمستشار قانوني لحضور جلسات المحاكمة ولابداء المشورة في كافة نواحي اختصاص المجلس .

يجب دعوة المهندس المدعى عليه الى المحاكمة والاستماع اليه.

وعلى المهندس ان يلبي الطلب وان يجيب على الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه.

وله ان يستعين بمحام او بمهندس واحد او بكليهما معا للدفاع عنه.

تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالاكثرية.

المادة 67

على مجلس التاديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى.

واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف المدنية فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها.

يجري التبليغ شخصيا بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف ويحكم به بعد ان ينضم الى المحكمة عضوان من مجلس النقابة واذا تعذر ذلك كان للمحكمة بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة.

المادة 68

يحق لمن صدر حكم تأديبي يشطب اسمه نهائيا من جدول النقابة ان يطلب الى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات كاملة على ابرام ذلك الحكم اعادة تسجيل اسمه في جدول النقابة. فاذا راى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

المادة 69

يتخذ مجلس النقابة بناء على اقتراح النقيب جميع الاجراءات اللازمة لاجل تنفيذ القرار واعلانه حيث تدعو الحاجة.

المادة 70

ان الملاحقة المدنية او التعقبات الجزائية لا تمنع الملاحقة المسلكية في حال توفر شروطها.

الباب الخامس: احكام مختلفة

المادة 71

يخضع الصندوق التقاعدي للمهندسين للقانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/02/1964 .

المادة 72

يخضع صندوق التقديمات الاجتماعية للنظام الداخلي ولاي نظام خاص اخر يضعه مجلس النقابة وتكون موارده, مؤلفة مما ياتي:

1- الرسوم التي تقرها هيئة المندوبين.

2- التبرعات.

المادة 73

تبلغ اوراق مجلس النقابة وقراراته الى اصحاب العلاقة اما شخصيا او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل. وفي حال تعذر ذلك باية وسيلة اخرى يقررها مجلس النقابة او ينص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية.

مع مراعاة النصوص الخاصة الواردة في هذا القانون.

ويمكن تبليغ اوراق دعوات الحضور او المحاكمة ايا كانت بواسطة برقية مضمونة مع اشعار بالوصول.

المادة 74

الغي قانون تنظيم مهنة الهندسة الصادر في 22 كانون الثاني 1951 وتعديلاته وغيرها من النصوص التشريعية التي تخالف هذا القانون او التي لا تأتلف واحكامه.

المادة 75

احكام انتقالية:

أ- يضع مجلس النقابة عند صدور هذا القانون مشروع نظام داخلي جديد خلال فترة اربعة اشهر يعرضه على الهيئة العامة الحالية للنقابة لاقراره او تعديله خلال فترة شهرين على الاكثر ويجب ان يقترن النظام الداخلي بموافقة وزير الاشغال العامة.

ب- يدعو مجلس النقابة الحالي الى انتخاب اعضاء هيئة المندوبين وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام النظام الداخلي الجديد.

ج-

1 - يستمر مجلس النقابة القائم تلقائيا الى اول دورة انتخابية تعقدها الهيئة العامة في اول انتخاب يجري بموجب هذا القانون وينتخب في كل من نقابة بيروت وطرابلس اربعة اعضاء انتهت ولايتهم في المجلس القديم حيث يتابع الباقون مدة ولايتهم تباعا.

2- يتم في اول دورة انتخابية اكمال اعضاء المجلس بانتخاب ثلاث اعضاء جدد لنقابة بيروت على ان يتم اجراء القرعة بين الناجحين الثلاث الاول منهم لمدة سنة والثاني لمدة سنتين والاخير لمدة ثلاث سنوات.

د- تحدد ولاية النقيب الحالي بمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وتستمر لغاية الدورة الانتخابية في شهر آذار 1999 ووفقا لهذا القانون تنتخب الهيئة العامة في الدورة ذاتها عضوا يحل محل النقيب لاكمال مدة عضويته في مجلس النقابة.

المادة 76

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.