المادة 24
تعقد هيئة المندوبين اجنماعين عاديين في كل سنة, الاول في النصف الثاني من شهر اذار والثاني في النصف الثاني من شهر ايلول كما تعقد اجتماعا غير عادي بناء لطلب ثلث الاعضاء او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه الحاضرين. تسقط عضوية المندوب اذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة في السنة.