The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 27

المادة 27

ان انعقاد الاجتماع العادي او غير العادي لهيئة المندوبين لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر الدعوة ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر او اسبوع على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

اما بالنسبة للاجتماع غير العادي فتوجه الدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 27 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/27/