المادة 27
ان انعقاد الاجتماع العادي او غير العادي لهيئة المندوبين لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر الدعوة ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر او اسبوع على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
اما بالنسبة للاجتماع غير العادي فتوجه الدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.