المادة 44
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة واحدة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه بمن فيهم النقيب او نائبه.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة واحدة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة, ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه بمن فيهم النقيب او نائبه.
المادة 44 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/44/