المادة 46
تنشىء النقابة فروعا تمثل مختلف المهن الهندسية على ان لا يتجاوز عددها نصف اعضاء مجلس النقابة ويلتحق كل عضو الزاميا باحدها وفقا لطريقة ممارسته واختصاصه.
ويكون لكل فرع هيئة عامة وهيئة مكتب ويفصل في النظام الداخلي عدد الفروع وكيفية تأليفها والانتساب وانظمة عملها.