المادة 75
احكام انتقالية:
أ- يضع مجلس النقابة عند صدور هذا القانون مشروع نظام داخلي جديد خلال فترة اربعة اشهر يعرضه على الهيئة العامة الحالية للنقابة لاقراره او تعديله خلال فترة شهرين على الاكثر ويجب ان يقترن النظام الداخلي بموافقة وزير الاشغال العامة.
ب- يدعو مجلس النقابة الحالي الى انتخاب اعضاء هيئة المندوبين وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام النظام الداخلي الجديد.
ج-
1 - يستمر مجلس النقابة القائم تلقائيا الى اول دورة انتخابية تعقدها الهيئة العامة في اول انتخاب يجري بموجب هذا القانون وينتخب في كل من نقابة بيروت وطرابلس اربعة اعضاء انتهت ولايتهم في المجلس القديم حيث يتابع الباقون مدة ولايتهم تباعا.
2- يتم في اول دورة انتخابية اكمال اعضاء المجلس بانتخاب ثلاث اعضاء جدد لنقابة بيروت على ان يتم اجراء القرعة بين الناجحين الثلاث الاول منهم لمدة سنة والثاني لمدة سنتين والاخير لمدة ثلاث سنوات.
د- تحدد ولاية النقيب الحالي بمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وتستمر لغاية الدورة الانتخابية في شهر آذار 1999 ووفقا لهذا القانون تنتخب الهيئة العامة في الدورة ذاتها عضوا يحل محل النقيب لاكمال مدة عضويته في مجلس النقابة.