المادة 8
نقابة المهندسين مهنية علمية ادارية اجتماعية وغايتها:
1- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتقوم بدورها البناء في حقول الانماء والاعمار والاجتماع.
2- رفع شأن مهنة المهندسين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المعنوية والمادية المشروعة والسهر على الواجبات الادبية لمهنة الهندسة وكرامتها.
3- السعي لحل المنازعات التي تقع بين المهندسين او بينهم وبين زبائنهم.
4- السهر على انضباط المهندسين واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق المهندسين المخالفين لقانون مزاولة المهنة ولانظمة النقابة وواجبات المهنة الادبية.
5- معاونة المحتاجين والعجزة من المهندسين او من عائلاتهم وممارسة جميع الصلاحيات العائدة للنقابة فيما يختص بالصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الرقم 11/64 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 04/05/1968 .
6- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء لطلب الوزير المختص .
7- تقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان.
8- تقديم الاقتراحات بشأن المواصفات الفنية والانظمة القياسية ودفاتر الشروط العامة والنموذجية للاشغال.
9- اقامة مركز لجمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بجميع نشاطات مهنة الهندسة والمواد المستعملة في مختلف حقول الهندسة وتسهيل وضعها بتصرف الراغبين.
10- اقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة او فروعها وتنشيط وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية واصدار النشرات الدورية وغير الدورية.
11- اجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين.
12- اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والاشتراك بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية اللبنانية وخارجها.
13- المشاركة مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقةبمهنة الهندسة.
14- ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الهندسة بناء لطلب الوزير المختص .
15- وضع مرشد للتعرفة وتحصيل بدلات الاتعاب.
16- ايجاد صيغى تأمين ذاتي.
17- انشاء نواد خاصة وتعاونيات اسكانية واستهلاكية للمهندسين وصندوق تعاضد وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
18- تقوم النقابة بجميع الاعمال التي تحقق اهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.