The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26:

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الخزينة بالطريقة المذكورة بالمادة 25 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.

ويحق في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الخزينة ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:

1- ان يسدد كامل الدين الاساسي والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % من مجموع هذه المبالغ.

2- ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه واستثماره

مع فائدة تحسب بمعدل 9 % من مجموع هذا المبلغ.

وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/26/