The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 In force

المادة 27

المادة 27

بعد مرور سنة على تاريج تسجيل مثل هذه العقارات على اسم الخزينة يعاد طرحها للبيع وتؤخذ قيمتها تسديدا للسلفات المتوجبة لقاء هذه الديون واذا تعذر بيعها في المرة الاولى فيعاد طرحها للبيع مرة ثانية بعد مرور سنة, واذا تعذر بيعها في المرة الثانية فتضم نهائيا ال املاك الدولة ويبلغ هذا القرار الى الدوائر العقارية.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/27/