All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4038 04/05/1960

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب الذي يحدد اصول تحصيل ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
4038
Date
04/05/1960
Official Gazette
Issue 20, 05/05/1960, p. 443-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب, بموجب المرسوم رقم 3093 تاريخ 18 كانون الثاني 1960 ونصه:

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون اصول تحصيل ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية وعلى الفوائد والنفقات التي تضاف اليها.

المادة 3

يجري تحصيل ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية على اساس اوامر قبض .

المادة 4

ان اعتراض المدين على المبالغ المتوجبة عليه لا يوقف التحصيل.

المادة 5

يحمل الدين الى صناديق الخزينة في كل مركز يوجد فيه صندوق.

المادة 6

يسدد الدين اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.

المادة 7

على المحتسب المختص , المحتسب و ان يوجه الى المدين المتخلف عن الدفع انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى دفع ما عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الانذار. وفي حال تمنع المدين او وكيله من استلام الانذار او في حال غيابه, يلحق هذا الانذار على باب محل اقامة المدين او محل عمله بواسطة جابي المنطقة والمختار وينظمان محضرا بذلك وفي مكتب المحتسب المختص , تعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.

المادة 8

اذا لم يدفع المدين بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.

المادة 9

اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء.

تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب.

واذا كانت الاموال المحجوزة منتوجات زراعية فيمكن للمحتسب ان يعين حارسا عليها بعد موافقة وزير المالية.

واذا كان الحجز يتناول اموالا غير منقولة ابلغه المحتسب الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على مثل هذه الاموال.

المادة 10

في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث كاجور العقارات واجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة, او التي تستحق للمحجوز عليه لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل المواعيد المعينة لها, ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت .

المادة 11

يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه.

المادة 12

تتولى البيع في كل منطقة لجنة مؤلفة من:

- المحافظ او من ينتدبه في مركز المحافظة والقائمقام في مركز القائمقامية...رئيسا

- المحتسب...اعضاء

- امين السجل العقاري

ويقوم رئيس دائرة التحصيل في محافظة بيروت مكان المحتسب.

المادة 13

تباع الاموال المنقولة او غير المنقولة بالمزاد العلني, استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن وزير المالية اذا كانت الاموال غير منقولة.

المادة 14

تبين في لائحة الشروط المعلومات التالية:

- انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومحل وجودها.

- القيمة المخمنة للاموال المذكورة, والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة, على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.

- مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها.

- شروط الدفع.

- غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.

المادة 15

يعلن عن المزايدة في ثلاث صحف يومية وذلك قبل التاريخ المحدد للمزايدة بمدة ادناها خمسة عشر يوما على الاقل, وتلصق عند الاقتضاء نسخة عن الاعلان في مكتب المحتسب واماكن الاجتماعات والساحات العامة.

يذكر في الاعلان:

- موضوع المزايدة

- مكان اجراء المزايدة وموعده

- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط.

- القيمة المخمنة للاموال الموضوعة في المزايدة والسعر الادنى لها.

- غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.

المادة 16

تحدد القيمة التخمينية للاموال الموضوعة بواسطة لجنة البيع.

المادة 17

يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة وفي المراكز التي تجرى فيها المزايدة ان يشتركوا فيها او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 18

يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد نصف الدين المتوجب عليه على الاقل قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة وان يتعهد بدفع الرصيد مع كافة الفوائد والمصاريف خلال مدة اقصاها سنة واحدة.

المادة 19

تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.

المادة 20

ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع.

اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين.

المرحلة الاولى - تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار.

المرحلة الثانية - تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار, ولا تصبح الاحالة القطعية نهائية, الا بعد تصديق وزير المالية على محضر المزايدة.

المادة 21

اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى, وقيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها كافة نفقات المزايدة.

المادة 22

تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.

المادة 23

اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المتوجبة على المدين وضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة. واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المتوجبة عليه لوحق بالفرق.

المادة 24

يتحمل المدين جميع نفقات الحجز والاعلان والمزايدة وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد قيمة الدين المتوجبة عليه للخزينة.

المادة 25

اذا طرح عقار للبيع ولم يتقدم له مزايدون بالسعر المخمن, أعيد طرحه مرة ثانية في خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة 10 بالمئة واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة اعيد طرحه مرة ثالثة بالشروط نفسها. واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة يحال العقار لاسم الخزينة لقاء قيمة الدين وفوائده وملحقاته. اما اذا كانت قيمة الطرح بعد التنزيل لا توازي قيمة الدين وملحقاته فيلاحق المدين بالرصيد.

المادة 26

مادة 26:

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الخزينة بالطريقة المذكورة بالمادة 25 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.

ويحق في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الخزينة ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:

1- ان يسدد كامل الدين الاساسي والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % من مجموع هذه المبالغ.

2- ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه واستثماره

مع فائدة تحسب بمعدل 9 % من مجموع هذا المبلغ.

وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 27

بعد مرور سنة على تاريج تسجيل مثل هذه العقارات على اسم الخزينة يعاد طرحها للبيع وتؤخذ قيمتها تسديدا للسلفات المتوجبة لقاء هذه الديون واذا تعذر بيعها في المرة الاولى فيعاد طرحها للبيع مرة ثانية بعد مرور سنة, واذا تعذر بيعها في المرة الثانية فتضم نهائيا ال املاك الدولة ويبلغ هذا القرار الى الدوائر العقارية.

المادة 28

ان العقارات التي تسجل على اسم الخزينة لقاء هذه الديون يناط امر صيانتها واستثمارها باللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون كما يناط بها امر اعادة بيعها بعد اخذ موافقة وزير المالية, ويجري اعادة البيع بذات الشروط المنصوص عليها بالمواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

المادة 29

تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.

المادة 30

تلغى جميع النصوص القانونية والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 31

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي