المادة 6
يسدد الدين اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 In force
يسدد الدين اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/6/