The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 In force

المادة 9

المادة 9

اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة, تولى المحتسب المختص تنفيذه بمعاونة المختار المختص وقوى الامن عند الاقتضاء.

تحفظ الاشياء المحجوزة في الاماكن التي يعينها المحتسب.

واذا كانت الاموال المحجوزة منتوجات زراعية فيمكن للمحتسب ان يعين حارسا عليها بعد موافقة وزير المالية.

واذا كان الحجز يتناول اموالا غير منقولة ابلغه المحتسب الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على مثل هذه الاموال.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/9/