The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 48

المادة 48

وبالاضافة الى ما تقدم اذا تبين لوزير الاعلام ان مطبوعة ما نالت كسبا لم يتمكن صاحبها من اثبات حصوله عليه بطريقة مشروعة لوزير الاعلام في هذه الحالة ان يطلب الى محكمة المطبوعات اصدار القرار بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 3 اشهر وستة اشهر على المحكمة ان تقضي على المخالفة بغرامة مقدارها ضعفي المبلغ الذي حصل عليه. واذا تبين ان المنفعة حصلت بغية خدمة مصالح دولة او هيئة اجنبية او محلية بما يتعارض مع المصلحة العامة او بما يمس النظام السياسي او يثير النعرات الطائفية او يحرض على الاضطرابات واعمال الشغب كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. وللمحكمة ان تصدر قرارا بوقف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين 6 اشهر وسنتين. كما لها ان تقضي بالغاء الترخيص المعطى لها بصورة نهائية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/48/