The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

استثناء من احكام المادتين 131 (فقرتها الاولى) و 132 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972, يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية. اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 15 % (بالمئة) عين الملتزم الموقت صاحب العرض الذي يقدم السلع اللبنانية. اما اذا تساوت ايضا العروض التي تقدم فيها سلع لبنانية, اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173858/article/1/