All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 127 30/06/1977

احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% (بالمئة) عن العروض المقدمة لسلع اجنبية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
127
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 50-51
Status
In force
Amended by
قانون رقم 508 تاريخ 06/06/1996 (the text)
قانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993 (the text)
قانون رقم 12 تاريخ 17/05/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استثناء من احكام المادتين 131 (فقرتها الاولى) و 132 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972, يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية. اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 15 % (بالمئة) عين الملتزم الموقت صاحب العرض الذي يقدم السلع اللبنانية. اما اذا تساوت ايضا العروض التي تقدم فيها سلع لبنانية, اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 2

ينتهي العمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدد العمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي بموجب القانون 202 ت 2/3/93 وبموجب القانون 508 ت 6/6/96 وبموجب القانون 147 ت 29/10/99 ويمدد العمل بهذا المرسوم اربع سنوات جديدة اعتبارا من تاريخ 6/6/2002 وذلك بموجب القانون 518 ت 16/7/2003

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الصناعة والنفط الامضاء: ميشال ضومط