المادة 2
ينتهي العمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدد العمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي بموجب القانون 202 ت 2/3/93 وبموجب القانون 508 ت 6/6/96 وبموجب القانون 147 ت 29/10/99 ويمدد العمل بهذا المرسوم اربع سنوات جديدة اعتبارا من تاريخ 6/6/2002 وذلك بموجب القانون 518 ت 16/7/2003