المادة 1
(عدلت بموجب قانون 14 / 1981 )
اجيز للمصارف تكوين "مؤونة لمواجهة اخطار مختلفة" يقطع من ارباحها الدفترية لعامي 1975 و 1976 شرط الا يتجاوز حدها الاقصى كامل قيمة الارباح المذكورة. تستعمل هذه المؤونة لتغطية ما يلي:
- خسائر الديون المعقودة قبل 1/1/1977.
- التحفيضات التي ترتأى المصارف منحها لزبائنها على الفوائد المستحقة عليهم عن عامي 1975 و 1976.
ويعاد رصيد المؤونة المذكورة غير المستعمل في نهاية 1981 الى ارباح السنة المذكورة الخاضعة لضريبة الدخل.