المواد
(عدلت بموجب قانون 14 / 1981 )
اجيز للمصارف تكوين "مؤونة لمواجهة اخطار مختلفة" يقطع من ارباحها الدفترية لعامي 1975 و 1976 شرط الا يتجاوز حدها الاقصى كامل قيمة الارباح المذكورة. تستعمل هذه المؤونة لتغطية ما يلي:
- خسائر الديون المعقودة قبل 1/1/1977.
- التحفيضات التي ترتأى المصارف منحها لزبائنها على الفوائد المستحقة عليهم عن عامي 1975 و 1976.
ويعاد رصيد المؤونة المذكورة غير المستعمل في نهاية 1981 الى ارباح السنة المذكورة الخاضعة لضريبة الدخل.
مادة 2: يمكن لكافة المكلفين على طريقة الربح الحقيقي تكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون المعقودة قبل 1/1/1977 المترتبة على مدينين لهم تضرروا بسبب الاحداث عامي 1975 و 1976 وذلك قبل اعلان افلاس المدين وشرط توفر ما يلي: - ان يكون المدين من الذين تضرروا بفعل الاحداث واصبح في وضع يستحيل عليه تسديد دينه للمكلف في موعد استحقاقه. - ان لا يتجاوز الحد الاقصى للمؤونة المذكورة 35% من مجموع ما للمكلف من ديون على مدينين متضررين. تتثبت ادارة الضرائب من صحة الدين وصفة "المتضرر" وعدم ملاءته وتدقق في قيام الدائن باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الدين وعدم سقوطه. تعتبر هذه المؤونة من الاعباء القابلة لتنزيل من ايرادات عامي 1975 و 1976, ويعاد الرصيد غير المستعمل منها في نهاية عام 1980 الى ارباح السنة المذكورة الخاضعة للضريبة.
مادة 3: يضاف الى القسم الاول من الفقرة /8/ من المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل