المادة 2
مادة 2: يمكن لكافة المكلفين على طريقة الربح الحقيقي تكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون المعقودة قبل 1/1/1977 المترتبة على مدينين لهم تضرروا بسبب الاحداث عامي 1975 و 1976 وذلك قبل اعلان افلاس المدين وشرط توفر ما يلي: - ان يكون المدين من الذين تضرروا بفعل الاحداث واصبح في وضع يستحيل عليه تسديد دينه للمكلف في موعد استحقاقه. - ان لا يتجاوز الحد الاقصى للمؤونة المذكورة 35% من مجموع ما للمكلف من ديون على مدينين متضررين. تتثبت ادارة الضرائب من صحة الدين وصفة "المتضرر" وعدم ملاءته وتدقق في قيام الدائن باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الدين وعدم سقوطه. تعتبر هذه المؤونة من الاعباء القابلة لتنزيل من ايرادات عامي 1975 و 1976, ويعاد الرصيد غير المستعمل منها في نهاية عام 1980 الى ارباح السنة المذكورة الخاضعة للضريبة.