The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يضاف الى القسم الاول من الفقرة /8/ من المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173870/article/3/