All legislation

قانون Law No. 27 19/07/1980

تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الأملاك المبنية وقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

Type
قانون · Law
Number
27
Date
19/07/1980
Official Gazette
Issue 31, 31/07/1980, p. 830-838
Status
In force
Amended by
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 15)
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 14/06/1983 (Art. 14)
قانون منفذ بمرسوم رقم 102 تاريخ 30/12/1982 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اضيفت الى قانون ضريبة الدخل المادة الجديدة التالي نصها:

المادة 5 مكررة:

اولا: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

ا- اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

ج- ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

2- على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء. تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

3- في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة.

وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4- تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

5- على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

ثانيا:

1- تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

أ- ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلغ والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

ج- ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن مليوني ليرة لبنانية.

د- ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

2- على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

3- يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

4- على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل. وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

5- تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبينة وقانون اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة له المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1297 تاريخ 13 ايار 1978 كما عدلته اللجان المشتركة.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

الغي نص البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

7- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجرى استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.

المادة 3

الغي نص البند 10 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكا بالفع بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

المادة 4

اضيف الى القسم الاول من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل البند التالي نصه:

11- العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/1962 التي تترتب على شركات الاموال.

المادة 5

اضيف الى اخر المادة 8 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:

اما ايرادات الاملاك المبنية التي تحصل عليها شركات الاموال, فتخضع للضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 17 ايلول 1962 كما تخضع هذه الايرادات في نفس الوقت للضريبة على الدخل على اساس الربح الصافي المحدد وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل.

وعند حساب ضريبة الدخل على الربح الحاصل في سنة معينة, تنزل من اصلها ضريبة الاملاك المبنية النسبية المترتبة على واردات السنة المذكورة.

اما اذا كانت قيمة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة ادنى من قيمة ضريبة الاملاك المبنية النسبية فيكتفى بهذه الضريبة الاخيرة ولا تتوجب ضريبة الدخل.

المادة 6

الغي نص المادة 9 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.

المادة 7

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا بالمادة 7 وتقرير مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة.

وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)

المادة 8

اضيف الى اخر نص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:

تحديد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

المادة 9

الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 31: تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة و/1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب .

واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ يعادل المبلغ المستحق للمتزوج من دون اولاد ايا كانت حالة المكلف العائلية.

المادة 10

اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:

- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.

- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:

1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.

2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.

3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.

المادة 11

الغي نص المادة 45 من بقانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

اولا: للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات - تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال.

يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير- المقرر, والا اعتبر محضر التخمين نافذا.

ثانيا: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك, تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:

1- اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.

2- اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 12% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.

ثالثا: يخضع ربح التسحين الناتج عن تفرغ كلي او جربي لضريبة الدخل بمعدل 12% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة.

تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

اضيف الى اخر نص المادة 50 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:

3- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.

المادة 13

اضيف الى اخر المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالية:

وفي مطلق الاحوال يتوجب ان يكون التصريح المقدم من رب العمل الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل مطابقا, في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع وتفرض غرامة تتراوح بين /500/ ل ل و/5000/ ل ل (خمسة الاف ليرة لبنانية) عند مخالفة احكام هذه الفقرة.

تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 35 / 1983 )

الغي نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 56: "تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48, 49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة /1200/ ل ل للمكلف المتزوج و /1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور.

- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات .

على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة."

المادة 15

الغي نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلها الوارد في القانون رقم 34/75 تاريخ 23/9/1975 واستعيض عنها بالنص التالي:

المادة 58 جديدة: حدد بدل الضريبة كما يلي:

- 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 4800 ل ل.

- 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ل.ل.

- 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 8400 ل.ل. ولا يتجاوز 12000 ل.ل.

- 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 12000 ل.ل. ولا يتجاوز 24000 ل.ل.

- 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 24000 ل.ل. ولا يتجاوز 36000 ل.ل.

- 11% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 36000 ل.ل. ولا يتجاوز 48000 ل.ل.

- 14% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48000 ل.ل. ولا يتجاوز 60000 ل.ل.

- 18% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 60000 ل.ل. ولا يتجاوز 75000 ل.ل.

- 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 75000 ل. ل ولا يتجاوز 90000 ل. ل.

- 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 90000 ل.ل. ولا يتجاوز 120000 ل.ل.

- 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 120000 ل. ل وما فوق.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 المتضمنة تعديل نص الفقرة 2 من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:

ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /27/ ليرة (سبعة وعشرين ليرة) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. (والباقي دون تعديل)

المادة 17

الغي نص البند 1 من المادة 71 من قانون ضريبة الدخل. واضيف على قانون ضريبة الدخل المادة 72 مكررة جديدة التالي نصها:

تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 12% في مطلق الاحوال, حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول, عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.

تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على رأس المال مأخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.

كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.

اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها الخاضعة لضرية الباب الاول بمثابة ارباح موزعة وتخضع بكاملها للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة على ان يقتطع من الارباح المذكورة بالنسبة للمصارف الاجنبية من اجل حساب الضريبة على التوزيع, الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.

المادة 18

عدل نص المادة 116 من قانون ضريبة الدخل على الوجه التالي:

على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب عن كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.

وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مائتي وخمسين الى خمسة وعشرين الف ليرة.

المادة 19

اضيف الى اخر المادة 37 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الفقرة الجديدة التالية:

يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 20

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون ضريبة الاملاك المبنية واستعيض عنه بالنص التالي:

كما تستثنى شركات الاموال من الضريبة التصاعدية والاحكام المتعلقة بها وتبقى خاضعة للضريبة النسبية المنصوص عنها في المادة 55 من هذا القانون والعلاوات اللاحقة بها.

المادة 21

اضيف الى اخر نص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالي نصها:

يمكن في حالات معينة يجرى تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها عى ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية وتسرى غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.

المادة 22

اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المادة 7 مكرر التالي نصها:

يعلق, بناء على طلب يقدمه المالك الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية تحصيل ضريبة الاملاك البينة اذا توقفت الايرادات من جراء حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور لدواع امنية في ظروف الحرب او الاضطرابات العامة تتثبت الدوائر المالية المختصة بجميع وسائل الاثبات من صحة الطلب وتقرر بموافقة رئيس مصلحة الواردات تعليق التحصيل وتبلغه الى دوائر التحصيل ذات العلاقة بموجب جداول فصلية.

تعود مهل التحصيل الى السريان عند زوال حالة الحرمان وعلى المالك ابلاغ الدائرة المالية المختصة بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الزوال تحت طائلة فرض غرامة قدرها خمسون بالمائة من مقدار الضريبة المتوجبة. تطبق احكام هذه المادة على ايرادات سنة 1975 وما بعدها.

المادة 23

اضيف الى اخر المادة 30 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الفقرة الجديدة التالية:

يعلق, اعتبار من ايرادات سنة 1975 وبالنسبة للعقارات المعنية في المادة 7 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 موجب التسجيل ويعود العمل به ضمن مهلة تحدد فيما بعد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 24

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 25

تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القانون اولا تأتلف مع مضمونه وتطبق احكامه ابتداء من اعمال سنة 1980

المادة 26

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل