المادة 1
مادة 1: بدل نص المادة الثانية من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين هم: - المدير العام للتنظيم المدني امينا عاما - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل - ممثل عن مجلس الانماء والاعمار - ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت - استاذ جامعي في علم الاجتماع مع خبرة خمس سنوات على الاقل في هذا الحقل. يعين اعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. تحدد تعويضات الامين العام واعضاء المجلس بمرسوم. يلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني.