The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الخامسة من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: - ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى هو الزامي للاماكن ولمجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار اليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18966 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف - اشتاء واثرية او التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. - يمكن وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى لاية منطقة او محلة او مجموعة آهلة. - يجوز جمع عدة اماكن في مناطق تنظيم مدني على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173876/article/2/