The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 5:

يخرج عن صلاحية القضاء العسكري ويعود للقضاء العادي امر النظر في:

1 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام ,والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والتي لا علاقة لها بالوظيفة.

2 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة اثناء التحقيقات العدلية العادية التي يقومون بها والتي لها علاقة بهذه التحقيقات او المرتكبة منهم بسببها او بموجبها.

3 - الجرائم التي تقع على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفين المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولةوالتي لا علاقة لها بالوظيفة.

4 - الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة داخل قاعات المحاكمة اثناء انعقاد الجلسات لدى المحاكم العادية. او المرتكبة منهم اثناء مثولهم امام قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173881/article/5/