The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 16

المادة 16

بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود للمؤسسة ولهيئات الضمان حق الرجوع على مالك المركبة او المسؤول عن الحادث - او عليهما معا - لاسترداد ما تكون قد دفعته للمتضرر من تعويض في الحالات التالية:

1 - اذا ثبت ان سائق المركبة كان اثناء الحادث بحالة السكر او تحت تأثير المخدرات .

2 - اذا ثبت ان المركبة استعملت لغير الغاية المصرح عنها في شهادة التسجيل او لاغراض مخالفة القوانين والانظمة النافذة,

3 - اذا كان ليس لدى سائق المركبة اجازة سوق قانونية سارية المفعول وتنطبق على فئة المركبة المضمونة,

4 - اذا كانت المركبة لم تقدم للمعاينة الميكانيكية في الموعد المخصص لها او استمرت على السير رقم رفض تجديد رخصة السير لها, او اذا ثبت بحكم مبرم ان الحادث كان نتيجة اهمال في صيانة المركبة,

5 - اذا ثبت ان الحادث نتج عن خطأ جسيم اقترفه سائق السيارة وكان من شانه زيادة احتمال وقوع الحادث .

6 - اذا تبين ان عقد الضمان عقد بناء على ادلاء المضمون بيانات كاذبة او باخفائه وقائع جوهرية لها اثرها في تقدير هيئة الضمان او المؤسسة,

7 - اذا ثبت ان الاضرار الجسدية نتجت عن عمل ارتكبه السائق عن ارادة وسابق تصور.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/16/