The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 18

المادة 18

كل شخص يقود مركبة برية غير مضمونة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة نقدية من مايتي الى خمسماية ليرة لبنانية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة. في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان اعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة اشهر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/18/