المادة 18
كل شخص يقود مركبة برية غير مضمونة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة نقدية من مايتي الى خمسماية ليرة لبنانية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة. في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان اعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة اشهر.