The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 19

المادة 19

يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف ليرة ولا تزيد عن الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعقد عمليات الضمان الالزامي خلافا للشروط والنماذج المقررة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/19/