The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 20

المادة 20

بالاضافة الى المراسيم والقرارات التطبيقية المنصوص عليها في مواد اخرى من هذا المرسوم الاشتراعي تحدد.

اولا - بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

- انواع مركبات القطاع الخاص الاخرى ومركبات القطاع العام التي يمكن ان يشملها الضمان الالزامي, واصول وشروط اعطاء وسحب رخص السير على انواعها تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وطريقة اثبات حصول عقود الضمان العائد لها, وجميع الانظمة الادارية والمالية المتعلقة بتشكيل اجهزة المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وصلاحيات هذه الاجهزة وطرق تمويلها وتسييرها.

ثانيا - تحدد دقائق تطبيق كل من المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

ثالثا - دقائق تطبيق سائر احكام هذا المرسوم الاشتراعي بقرارات مشتركة تصدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والداخلية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/20/